العقود و الشركات التجارية › عقد البيع
عقد البيع — تعريف عقد البيع
- تعريف عقد البيع بنصّ المادة 351 من القانون المدنيّ الجزائريّ، مع ذكر رقم المادة ومصدرها
- تحديد الميزتين اللتين يجب أن تجتمعا في التصرّف ليُكيَّف عقدَ بيع، والتمييز بذلك بين البيع والمقايضة
- التمييز بين البيع المدنيّ والبيع التجاريّ من حيث الأشخاص، ومن حيث الموضوع، ومن حيث الاختصاص القضائيّ
- معنى المبادلة: التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر
- معنى المقايضة: مبادلة سلعة بسلعة، أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة، بدون استخدام النقود
- دور النقود وسيطا في المبادلة، للتغلّب على عيوب المقايضة
1 ـ تعريف عقد البيع
تقوم العلاقات بين الأشخاص في مجال التجارة على أساس تعاقديّ. والعقد اتّفاق بين شخصين أو أكثر على إقامة رابطة قانونيّة تنشأ عنها التزامات متبادلة بين الطرفين. ويُعدّ عقد البيع من أهمّ العقود المسمّاة، وهي عقود نظّمها القانون وأعطى لكلّ واحد منها اسما، وقد عرّفه المشرّع الجزائريّ كما يلي:
(البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي)
ويتّضح من هذا التعريف أنّ التصرّف القانونيّ لا يمكن تكييفه بأنّه عقد بيع إلّا إذا اجتمعت فيه ميزتان:
- أ ـ ينشئ عقد البيع التزاما في ذمّة البائع بنقل ملكية شيء أو حقّ ماليّ آخر إلى المشتري.
- ب ـ الثمن الذي يلتزم به المشتري مقابلا لنقل الملكية يجب أن يكون ثمنا نقديّا.
إذا التزم المشتري، مقابل نقل الملكية، بتقديم شيء آخر غير النقود، فبمَ يُكيَّف التصرّف؟إذا التزم المشتري، مقابل نقل الملكية، بتقديم شيء آخر غير النقود، فبمَ يُكيَّف التصرّف؟
لا يُعدّ التصرّف بيعا، بل يُعدّ مقايضة: فقد تخلّفت الميزة الثانية، إذ لم يعد المقابل الذي يلتزم به المشتري ثمنا نقديّا.
2 ـ التمييز بين البيع المدني والبيع التجاري
تكمن أهمّية التمييز بين البيع المدنيّ والبيع التجاريّ في تكييف التصرّف، وإخضاعه من حيث المبدأ لأحكام القانون المدنيّ أو لأحكام القانون التجاريّ. ويقوم هذا التمييز على ثلاثة أوجه: من حيث الأشخاص، ومن حيث الموضوع، ومن حيث الاختصاص القضائيّ.
| وجه التمييز | البيع التجاريّ | البيع المدنيّ |
|---|---|---|
| من حيث الأشخاص | يباشره شخص يمارس عمله التجاريّ على وجه الاحتراف وبصورة منتظمة ومعتادة، فيكتسب صفة التاجر | يباشره شخص أعماله غير واردة في القانون التجاريّ |
| من حيث الموضوع | موضوعه مصنّف ضمن الأعمال التجاريّة | موضوعه مصنّف ضمن الأعمال المدنيّة |
| القانون الذي يحكمه | القانون التجاريّ | القانون المدنيّ |
| المحكمة المختصّة في الجزائر | المحاكم المدنيّة | المحاكم المدنيّة |
| الحكم الصادر فيه | واجب النفاذ المعجّل | ليس واجب النفاذ المعجّل |
| المهلة القضائيّة للمدين | لا يجوز منحها | يجوز للقاضي منحها إذا استدعت حالة المدين ذلك |
ويستند التمييز بين الأعمال التجاريّة والأعمال المدنيّة، من حيث الموضوع، إلى مضمون نصّ المادة الآتية:
(يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه كل شراء للمنقولات أو للعقارات لإعادة بيعها)
- بيع بضاعة مصدرها هبة أو إرث أو وصيّة
- بيع ثمرة إنتاج الشخص، أيّا كانت طبيعة هذا الإنتاج: استغلال الموارد الطبيعيّة، أو المجهودات البدنيّة، أو الطاقة الفكريّة
- بيع المزارع لمحصول أرضه
- الصناعات الاستخراجيّة من معادن المناجم
- الإنتاج الذهنيّ والفنيّ للمؤلّف
- المهن الحرّة كالطبّ والمحاماة
- عقد العمل
لماذا يُعدّ بيع المزارع لمحصول أرضه عملا مدنيّا؟لماذا يُعدّ بيع المزارع لمحصول أرضه عملا مدنيّا؟
لأنّ هذا البيع ليس مصدره الشراء: فالمزارع يبيع ثمرة إنتاجه، ولم يشترِ المحصول ليعيد بيعه. والمادة 2 فقرة 1 من القانون التجاريّ الجزائريّ لا تعدّ عملا تجاريّا بحسب موضوعه إلّا الشراء لإعادة البيع.
لماذا لا يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة في المسائل التجاريّة؟لماذا لا يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة في المسائل التجاريّة؟
لأنّ التجارة قوامها السرعة. أمّا في المسائل المدنيّة فيجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة لتنفيذ التزاماته إذا استدعت حالته ذلك.
الصفحة 1/3
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net