العقود و الشركات التجارية › عقد الشركة
عقد الشركة — الأركان الشكلية
- تحديد الأركان الشكليّة لعقد الشركة: الكتابة والشهر
- ذكر السند القانونيّ لكلّ منهما: المادة 418 من القانون المدنيّ الجزائريّ والمادة 545 من القانون التجاريّ الجزائريّ للكتابة، والمادة 417 من القانون المدنيّ الجزائريّ والمادة 549 من القانون التجاريّ الجزائريّ للشهر
- التمييز بين الكتابة، وهي ركن لانعقاد الشركة، والشهر، وهو شرط لنفاذ العقد المنشئ للشخص المعنويّ في مواجهة الغير ويُعرّض تخلّفُه الشركة التجاريّة للبطلان
- الأركان الموضوعيّة العامّة والخاصّة لعقد الشركة
- الشخص المعنويّ الذي ينشئه عقد الشركة، مستقلّا عن شخصيّة كلّ من الشركاء
- العقد الرسميّ الذي يحرّره الموثّق، ركنا شكليّا في عقد بيع العقار
1 ـ الكتابة
إلى جانب الأركان الموضوعيّة العامّة والخاصّة، لا بدّ لانعقاد الشركة من توفّر الأركان الشكليّة التي يتطلّبها القانون، وهي الكتابة والشهر. فأمّا الكتابة فتُعدّ ركنا من أركان انعقاد الشركة، وهذا الشرط تتضمّنه المادة الآتية:
(يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا...)
وجاء في المادة 545 من القانون التجاريّ الجزائريّ:
(تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة)
ويتمّ تحرير العقد الرسميّ للشركة التجاريّة حسب الأشكال القانونيّة المطلوبة من طرف الموثّق. ويتضمّن عقد الشركة حدّا أدنى من البيانات، وعلى وجه الخصوص:
ما حكم عقد الشركة إذا لم يُكتب؟ما حكم عقد الشركة إذا لم يُكتب؟
يكون باطلا: فالكتابة ركن من أركان انعقاد الشركة، والمادة 418 من القانون المدنيّ الجزائريّ تنصّ على أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلّا كان باطلا؛ والمادة 545 من القانون التجاريّ الجزائريّ تنصّ على أن تثبت الشركة بعقد رسميّ وإلّا كانت باطلة.
2 ـ الشهر
لا يُعتبر إجراء الشهر ركنا لانعقاد العقد بين الشركاء كالكتابة، وإنّما هو شرط لنفاذ العقد المنشئ لشخص معنويّ في مواجهة الغير، ويُعرّض تخلّفُه الشركة التجاريّة للبطلان: فـالمادة 548 من القانون التجاريّ الجزائريّ توجب إيداع العقود التأسيسيّة لدى المركز الوطنيّ للسجلّ التجاريّ ونشرها «وإلّا كانت باطلة»، وهو بطلان من نوع خاصّ يأتي في الدرس الموالي. وفي هذا الصدد تنصّ المادة 417 من القانون المدنيّ الجزائريّ على أنّه لا يُعتدّ بالشركة كشخص معنويّ تأسّس في مواجهة الغير إلّا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينصّ عليها القانون. كما تنصّ المادة الآتية:
(لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري)
- القيد في السجلّ التجاريّ
- إيداع ملخّص العقد التأسيسيّ للشركة في النشرة الرسميّة للإعلانات القانونيّة
- نشر هذا الملخّص في جريدة يوميّة
شركة تجاريّة كُتب عقدها ولم تُستوفَ إجراءات شهرها: هل هي شركة باطلة؟شركة تجاريّة كُتب عقدها ولم تُستوفَ إجراءات شهرها: هل هي شركة باطلة؟
ليست باطلة بقوّة القانون، لكنّها مهدّدة بالبطلان: فالشهر شرط لنفاذ عقدها في مواجهة الغير، والمادة 548 من القانون التجاريّ الجزائريّ توجب إيداع العقد التأسيسيّ ونشره «وإلّا كانت باطلة»، وهو بطلان من نوع خاصّ يُطلب قضاء. وإلى أن يُستوفى الشهر لا يُعتدّ بها كشخص معنويّ في مواجهة الغير إلّا بعد استيفاء إجراءات الشهر (المادة 417 من القانون المدنيّ الجزائريّ)، ولا تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة إلّا من تاريخ قيدها في السجلّ التجاريّ (المادة 549 من القانون التجاريّ الجزائريّ).
ويجمع الجدول الآتي الفرق بين الركنين الشكليّين:
| وجه المقارنة | الكتابة | الشهر |
|---|---|---|
| طبيعته | ركن من أركان انعقاد الشركة | شرط لنفاذ العقد المنشئ للشخص المعنويّ في مواجهة الغير، لا ركن لانعقاده |
| سنده القانونيّ | المادة 418 من القانون المدنيّ الجزائريّ، والمادة 545 من القانون التجاريّ الجزائريّ | المادة 417 من القانون المدنيّ الجزائريّ، والمادتان 548 و549 من القانون التجاريّ الجزائريّ |
| كيف يتمّ | عقد رسميّ يحرّره الموثّق حسب الأشكال القانونيّة، ويتضمّن حدّا أدنى من البيانات | القيد في السجلّ التجاريّ، وإيداع ملخّص العقد التأسيسيّ في النشرة الرسميّة للإعلانات القانونيّة، ونشره في جريدة يوميّة |
| أثر تخلّفه | يكون عقد الشركة باطلا | لا يُعتدّ بالشركة كشخص معنويّ في مواجهة الغير، ولا تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة قبل قيدها، وتتعرّض الشركة التجاريّة لبطلان من نوع خاصّ |
الصفحة 1/3
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net