المالية العامة › الميزانية العامة للدولة و قانون المالية ( الموازنة)
الميزانية العامة للدولة و قانون المالية ( الموازنة) — الميزانية العامة
- تعريف الميزانية العامّة بنصّ المادة 6 من القانون الجزائريّ المتعلّق بقوانين المالية لسنة 1984، مع ذكر رقم المادة ومصدرها
- تحديد مكوّنات الميزانية العامّة، أي الإيرادات والنفقات النهائيّة للدولة
- تحديد خصائص الميزانية العامّة ومبادئها الأساسيّة الخمسة
- تحديد كيفيّة تحضير الميزانية العامّة وتنفيذها ومراقبتها
- النفقات العامّة، ونوعاها في الجزائر: نفقات التسيير ونفقات التجهيز
- الإيرادات العامّة ومصادرها
- السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة
1 ـ تعريف الميزانية العامة
تلجأ الدولة في العصر الحديث إلى وضع برنامج ماليّ مرتبط بفترة من الزمن للإنفاق، من أجل تحقيق أهداف معيّنة مختلفة، ويتضمّن هذا البرنامج الماليّ إيرادات الدولة ونفقاتها خلال تلك الفترة المقبلة. ومن ثَمّ فإنّ الميزانية تشكّل وسيلة لإنجاز السياسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للحكومة. وقد جاء في تعريفها:
(تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية، والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها)
من أيّ عنصرين تتشكّل الميزانية العامّة للدولة بحسب المادة 6، وبموجب أيّ قانون تُحدَّد؟من أيّ عنصرين تتشكّل الميزانية العامّة للدولة بحسب المادة 6، وبموجب أيّ قانون تُحدَّد؟
تتشكّل من الإيرادات والنفقات النهائيّة للدولة، وتُحدَّد سنويا بموجب قانون المالية.
2 ـ خصائص الميزانية العامة
تتميّز الميزانية العامّة بثلاث خصائص:
- الميزانية العامّة وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعيّة.
- تتضمّن الميزانية العامّة بيانات مفصّلة لما تعتزم الدولة إنفاقه، وكذلك الإيرادات اللازمة لتغطية هذا الإنفاق.
- الميزانية العامّة تُعَدّ لفترة زمنيّة متّصلة، وجرت العادة أن تكون الفترة محدّدة بسنة مقبلة.
أيّ عبارة من نصّ المادة 6 تتّفق مع إعداد الميزانية العامّة لفترة محدّدة بسنة؟أيّ عبارة من نصّ المادة 6 تتّفق مع إعداد الميزانية العامّة لفترة محدّدة بسنة؟
عبارة «المحددة سنويا بموجب قانون المالية»: فالإيرادات والنفقات النهائيّة التي تتشكّل منها الميزانية العامّة تُحدَّد كلّ سنة.
3 ـ المبادئ الأساسية للميزانية العامة
تقوم الميزانية العامّة للدولة على خمسة مبادئ أساسيّة:
- مبدأ السنويّة: يقضي بأنّ مدّة سريان الميزانية هي سنة كاملة، وتُعتبر فترة السنة المدّة المثلى لتحديد النفقات والإيرادات العامّة. وقد أخذت الجزائر بقاعدة سنويّة الميزانية، حيث تبدأ السنة الماليّة في أوّل شهر جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كلّ عام، فتتّفق السنة الماليّة مع السنة المدنيّة.
- مبدأ العموميّة: يعني إظهار كافّة الإيرادات وكافّة النفقات مهما كان حجمها، بحيث تتّضح جميع عناصر الإيرادات وجميع عناصر النفقات، دون إجراء مقاصّة بين المصروفات والإيرادات. وبناء على ذلك توجب قاعدة العموميّة أن تُقيَّد في باب الإيرادات من الميزانية كلّ الأموال التي يتمّ الحصول عليها لحساب الخزينة العامّة مهما كان مصدرها ونوعها، وأن تُقيَّد في باب النفقات العامّة كلّ الأموال التي تُصرف من حساب الخزينة العامّة.
- مبدأ الوحدة: يُقصد به إدراج كافّة عناصر الإيرادات العامّة وعناصر النفقات العامّة في بيان واحد، دون تشتيتها في بيانات مختلفة، أي اعتماد تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة. ولمبدأ الوحدة عدّة مزايا، منها سهولة معرفة المركز الماليّ للدولة، وسهولة الإحاطة بحسن التصرّف في الأموال العامّة أو بسوئه.
- مبدأ عدم التخصّص: يعني ألّا يُخصَّص نوع معيّن من الإيراد لتغطية نوع معيّن من الإنفاق.
- مبدأ التوازن: ومعناه تحقيق توازن الإيرادات العامّة مع النفقات العامّة، وذلك بأن تتساوى حصيلة الإيرادات العامّة مع حصيلة النفقات العامّة. غير أنّ مبدأ التوازن يُعتبر من المبادئ التقليديّة، إذ تلجأ بعض الدول إلى أسلوب العجز الماليّ في الميزانية نتيجة معطيات وظروف معيّنة، ويحظى هذا الأسلوب بالقبول في وقتنا الراهن.
تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق: هل يتّفق مع مبادئ الميزانية العامّة؟تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق: هل يتّفق مع مبادئ الميزانية العامّة؟
لا: فهو يتعارض مع مبدأ عدم التخصّص، لأنّه يخصّص نوعا معيّنا من الإيراد، هو رسوم السيارات، لتغطية نوع معيّن من الإنفاق، هو إنجاز الطرق.
ما الفرق بين مبدأ العموميّة ومبدأ الوحدة؟ما الفرق بين مبدأ العموميّة ومبدأ الوحدة؟
مبدأ العموميّة يوجب إظهار كافّة الإيرادات وكافّة النفقات دون إجراء مقاصّة بينها؛ أمّا مبدأ الوحدة فيوجب إدراجها في بيان واحد، دون تشتيتها في بيانات مختلفة.
4 ـ مراحل الميزانية العامة
تمرّ الميزانية العامّة للدولة بمراحل مختلفة هي: مرحلة الإعداد أو التحضير، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الرقابة. وهذا مضمون المرحلتين الأولى والثانية:
| المرحلة | مضمونها |
|---|---|
| مرحلة الإعداد | تحضير الميزانية العامّة عن طريق وضع توقّعات وتقديرات محدّدة للإيرادات العامّة والنفقات العامّة. ويقع عبء التحضير على عاتق السلطة التنفيذيّة، أي الحكومة، ويقوم وزير الماليّة بالدور الرئيسيّ فيه بالتنسيق مع زملائه الوزراء في الحكومة |
| مرحلة التنفيذ | عمليّات تنفيذ الميزانية العامّة بعد إقرارها من قبل السلطات المختصّة في الدولة: يقع على عاتق الحكومة وإدارتها عبء تحصيل الإيرادات، أمّا النفقات فالحكومة مقيّدة فيها بالحدّ الأقصى للإنفاق الذي تسمح به السلطة التشريعيّة من خلال قانون المالية |
هل للحكومة، في مرحلة التنفيذ، أن تنفق أكثر ممّا تسمح به السلطة التشريعيّة؟هل للحكومة، في مرحلة التنفيذ، أن تنفق أكثر ممّا تسمح به السلطة التشريعيّة؟
لا: فالحكومة مقيّدة بالحدّ الأقصى للإنفاق الذي تسمح به السلطة التشريعيّة من خلال قانون المالية.
5 ـ مرحلة المراقبة
تتمّ الرقابة على تنفيذ الميزانية بصور مختلفة، تتمثّل في: الرقابة الإداريّة، والرقابة السياسيّة، ورقابة الأجهزة المستقلّة.
| صورة الرقابة | مَن يمارسها | موضوعها |
|---|---|---|
| الرقابة الإداريّة | الحكومة: يمارسها موظّفو الحكومة ووزارة الماليّة | كيفيّة تنفيذ الميزانية وإدارة الأموال العامّة وتسييرها، وتتعلّق بعمليّات تحصيل الإيرادات وعمليّات الإنفاق التي تأمر بها الوزارة، للتحقّق من مدى مطابقتها للقواعد الماليّة المقرّرة في الميزانية العامّة للدولة |
| الرقابة السياسيّة | السلطة التشريعيّة، على الحكومة | كرّستها المادة 156 من الدستور الجزائريّ (المادة 160 في دستور 1996) |
| رقابة الأجهزة المستقلّة | مجلس المحاسبة، في الجزائر | الحفاظ على المال العامّ: يُكلَّف مجلس المحاسبة، بموجب المادة 199 من الدستور الجزائريّ (المادة 170 في دستور 1996)، بالرقابة البعديّة لأموال الدولة والجماعات الإقليميّة والمرافق العموميّة، وكذلك رؤوس الأموال التجاريّة التابعة للدولة |
أمّا الرقابة السياسيّة، فقد كرّستها المادة الآتية:
(تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.)
ما الجهاز الذي أُسندت إليه في الجزائر رقابة الأجهزة المستقلّة، وما نوع رقابته؟ما الجهاز الذي أُسندت إليه في الجزائر رقابة الأجهزة المستقلّة، وما نوع رقابته؟
مجلس المحاسبة، ويُكلَّف بموجب المادة 199 من الدستور الجزائريّ (المادة 170 في دستور 1996) بالرقابة البعديّة لأموال الدولة والجماعات الإقليميّة والمرافق العموميّة، بهدف الحفاظ على المال العامّ.
الصفحة 1/6
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net