المالية العامة › الضريبة على الدخل الاجمالي
الضريبة على الدخل الاجمالي — مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي
- تحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجماليّ
- بيان الإعفاءات من هذه الضريبة
- تعريف الدخل الخاضع للضريبة، وتحديد أنواع المداخيل الخاضعة لها
- تحديد الدخل الصافي الذي تُحسب على أساسه الضريبة
- تعريف الضريبة على الدخل الإجماليّ وخصائصها
- الشركات التجاريّة وأنواعها: شركات الأشخاص، وشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤوليّة المحدودة
- الضريبة التصاعديّة
1 ـ الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي
تُطبَّق الضريبة على الدخل الإجماليّ على أنواع معيّنة من المداخيل، وعلى فئة من الأشخاص، تحدّدها المادة 3 من قانون الضرائب الجزائريّ. ووفقا لتشريع الضرائب الجزائريّ، فإنّ الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة فئتان:
- الأشخاص الذين يملكون سكنا، ملكيّةً أو إيجارا
- الأشخاص الذين لهم مقرّ الإقامة الرئيسيّ، أو مقرّ مصالحهم الرئيسيّ، في الجزائر
- الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيّا، بصفة أجير أو بصيغة أخرى
- أعوان الدولة الذين يمارسون مهامّهم، أو المكلّفون بمهمّة، في بلد أجنبيّ، ولا يخضعون في هذا البلد لضريبة على دخلهم الإجماليّ
- الأشخاص، من جنسيّة جزائريّة أو أجنبيّة، سواء أكان لهم مقرّ إقامة جبائيّ في الجزائر أم لا، الذين يخضعون للضريبة على الدخل الإجماليّ في الجزائر بمقتضى اتفاقيّة جبائيّة مبرمة مع دول أخرى
ب ـ الأشخاص الذين لهم مقرّ إقامة خارج الجزائر، لكنّ مصدر مداخيلهم جزائريّ.
شخص يقيم خارج الجزائر، لكنّ مصدر مداخيله جزائريّ: هل يخضع للضريبة على الدخل الإجماليّ؟شخص يقيم خارج الجزائر، لكنّ مصدر مداخيله جزائريّ: هل يخضع للضريبة على الدخل الإجماليّ؟
نعم: فالأشخاص الذين لهم مقرّ إقامة خارج الجزائر، لكنّ مصدر مداخيلهم جزائريّ، هم إحدى فئتي الخاضعين لهذه الضريبة.
2 ـ الإعفاءات
أعفى قانون الضرائب الجزائريّ من الضريبة على الدخل الإجماليّ الأشخاص الذين يقلّ دخلهم الصافي الإجماليّ السنويّ عن المبلغ المحدّد في جدول الضريبة أو يساويه، وهو اليوم 240000 دج في السنة (المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)، بعد أن كان 18000 دج في جدول سابق. كما أعفى من هذه الضريبة السفراء والأعوان الدبلوماسيّين والقناصلة والأعوان القنصليّين من جنسيّة أجنبيّة، إذا كانت الدول التي يمثّلونها تمنح المزايا نفسها للأعوان الدبلوماسيّين والقنصليّين الجزائريّين (المادة 5).
- الأشخاص الحاملون لجنسيّة أجنبيّة، الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة تطوّعيّة ينصّ عليها اتّفاق بين الدول
- المبالغ الماليّة المدفوعة في إطار تشغيل الشباب، وهي أجور
- تعويضات مصاريف التنقّل أو المهمّة
- تعويضات المنطقة الجغرافيّة
- المنح ذات الطابع العائليّ
- التعويضات المؤقّتة
- معاشات المجاهدين
سفير يمارس مهامه في الجزائر: هل يخضع للضريبة على الدخل الإجماليّ؟سفير يمارس مهامه في الجزائر: هل يخضع للضريبة على الدخل الإجماليّ؟
لا: فقد أعفى قانون الضرائب الجزائريّ من هذه الضريبة السفراء والأعوان الدبلوماسيّين والقناصلة والأعوان القنصليّين من جنسيّة أجنبيّة، بشرط أن تعامل دولهم الأعوان الجزائريّين بالمثل.
شخص يساوي دخله الصافي الإجماليّ السنويّ المبلغ المحدّد في جدول الضريبة تماما: هل يُعفى منها؟شخص يساوي دخله الصافي الإجماليّ السنويّ المبلغ المحدّد في جدول الضريبة تماما: هل يُعفى منها؟
نعم: فالإعفاء يشمل مَن يقلّ دخلهم الصافي الإجماليّ السنويّ عن المبلغ المحدّد في جدول الضريبة أو يساويه.
3 ـ الدخل الخاضع للضريبة
تُفرض الضريبة على المداخيل الشخصيّة للمكلّف بها، وعلى مداخيل أولاده، وكذلك على الأشخاص الذين يسكنون معه ويتكفّل بهم. ويُعتبر الأولاد في كفالته، فتُضمّ مداخيلهم إلى مداخيله، إذا كانت سنّهم أقلّ من 18 سنة، أو أقلّ من 25 سنة وأثبتوا أنّهم يتابعون دراستهم، بشرط ألّا تكون لهم مداخيل متميّزة؛ وله أن يطلب فرض ضريبة متميّزة على أولاده الذين يتقاضون دخلا من عملهم الخاصّ (المادة 6). كما يخضع الشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدنيّة المهنيّة لضريبة الدخل بصفة شخصيّة، على حصّة الأرباح العائدة لهم من الشركة.
ابن المكلّف بالضريبة في الثالثة والعشرين من عمره، ويثبت أنّه يتابع دراسته: هل تُفرض الضريبة على مداخيله؟ابن المكلّف بالضريبة في الثالثة والعشرين من عمره، ويثبت أنّه يتابع دراسته: هل تُفرض الضريبة على مداخيله؟
نعم، ضمن ضريبة أبيه: فهو أقلّ من خمس وعشرين سنة ويتابع دراسته، فيُعتبر في كفالة أبيه، وتُضمّ مداخيله إلى مداخيل أبيه وتُفرض عليها ضريبة واحدة، ما لم تكن له مداخيل متميّزة.
أ ـ تعريف الدخل الخاضع للضريبة
ورد تعريف الدخل الخاضع للضريبة في المادتين 9 و10 من قانون المالية لسنة 1991: فالضريبة تُستحقّ في كلّ سنة على الإيرادات أو الأرباح التي يحقّقها المكلّف بالضريبة، أو التي يتصرّف فيها، أي يستعملها، خلال السنة نفسها.
إلى أيّ مصدرين تعود المداخيل التي يتكوّن منها الدخل الخاضع للضريبة؟إلى أيّ مصدرين تعود المداخيل التي يتكوّن منها الدخل الخاضع للضريبة؟
إمّا إلى مهمّة يمارسها المكلّف بالضريبة، ومنها المرتّبات، وإمّا إلى رؤوس أموال يمتلكها، ومنها الأرباح.
ب ـ تحديد أنواع المداخيل الخاضعة للضريبة
حدّد القانون الجبائيّ الجزائريّ أنواع المداخيل التي تخضع للضريبة، وصنّفها كما يأتي:
- الأرباح التجاريّة والصناعيّة: وهي الأرباح التي يحقّقها أشخاص طبيعيّون من خلال ممارسة مهنة تجاريّة أو صناعيّة أو حرفيّة، وكذلك الأرباح الناتجة عن النشاطات المنجميّة. وتُعتبر أيضا أرباحا تجاريّة وصناعيّة خاضعة للضريبة نشاطاتُ الوسطاء والسماسرة المتعلّقة بشراء العقارات المبنيّة والمحلّات التجاريّة وبيعها، وكذلك العمليّات المتعلّقة بإيجار مؤسّسة تجاريّة أو صناعيّة.
- أرباح المهن غير التجاريّة: وهي الأرباح الناجمة عن المهن الحرّة، وعن كلّ النشاطات التي لا يتمتّع أصحابها بصفة التاجر، وعن أنواع الاستغلال وأنماطه التي تشكّل مصدرا للربح، وكذلك الأرباح المحقّقة من منتوجات حقوق المؤلّف واستغلال براءات الاختراع.
- المداخيل الفلاحيّة: وتشمل المداخيل المحقّقة من كلّ أنواع النشاطات الفلاحيّة.
- المداخيل العقاريّة من الممتلكات المبنيّة وغير المبنيّة، بما في ذلك المداخيل التي يكون مصدرها تأجير أملاك غير مبنيّة من كلّ نوع، ومنها الأراضي الزراعيّة، وكذلك كراء العمارات المخصّصة للسكن.
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة: وتتعلّق بأسهم شركات المساهمة، وحصص الشركات ذات المسؤوليّة المحدودة.
- المرتّبات والأجور والمعاشات: وتساهم في تكوين الدخل الإجماليّ الذي يشكّل أساسا للضريبة على هذا النوع من الدخل، بما في ذلك التعويضات والعلاوات، والمبالغ الماليّة التي تُدفع لأشخاص يمارسون بصفة مؤقّتة، زيادة على وظيفتهم الرئيسيّة، نشاطا يتعلّق بالتعليم والبحث والمراقبة أو المساعدة، وكذلك كلّ المرتّبات التي تُدفع للنشاطات العرضيّة ذات الطابع الفكريّ.
- فوائض القيمة التي يكون مصدرها التنازل بمقابل عن العقارات المبنيّة وغير المبنيّة، وتُستثنى منها فوائض القيمة إذا كانت تتعلّق بالتنازل عن عقار تابع لإرث.
طبيب يمارس مهنته مهنةً حرّة: في أيّ صنف من المداخيل تدخل أرباحه؟طبيب يمارس مهنته مهنةً حرّة: في أيّ صنف من المداخيل تدخل أرباحه؟
في أرباح المهن غير التجاريّة، لأنّها أرباح ناجمة عن المهن الحرّة.
شخص باع عقارا مبنيّا ورثه، فحقّق فائض قيمة: هل يخضع هذا الفائض للضريبة؟شخص باع عقارا مبنيّا ورثه، فحقّق فائض قيمة: هل يخضع هذا الفائض للضريبة؟
لا: ففوائض القيمة التي يكون مصدرها التنازل بمقابل عن العقارات المبنيّة وغير المبنيّة خاضعة للضريبة، لكن تُستثنى منها فوائض القيمة إذا كانت تتعلّق بالتنازل عن عقار تابع لإرث.
4 ـ آلية حساب الضريبة على الدخل الإجمالي
- العجز الماليّ المسجّل خلال السنة
- فوائد القروض والديون
- اشتراكات تأمين الشيخوخة والتأمينات الاجتماعيّة التي يدفعها المكلّف بالضريبة بصفة شخصيّة
ولحساب الضريبة، تُطبَّق النسب بطريقة تصاعديّة، وفقا لقانون المالية الساري المفعول.
اشتراكات التأمينات الاجتماعيّة التي يدفعها المكلّف بصفة شخصيّة: هل تُحسب الضريبة قبل طرحها أم بعده؟اشتراكات التأمينات الاجتماعيّة التي يدفعها المكلّف بصفة شخصيّة: هل تُحسب الضريبة قبل طرحها أم بعده؟
بعد طرحها: فالضريبة تُحدَّد على أساس الدخل الصافي، وهو الدخل الإجماليّ مطروحا منه، في جملة ما يُطرح، اشتراكات تأمين الشيخوخة والتأمينات الاجتماعيّة التي يدفعها المكلّف بصفة شخصيّة.
الصفحة 1/6
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net