المالية العامة › الرسم على القيمة المضافة
الرسم على القيمة المضافة — الرسم على القيمة المضافة
- تعريف الرسم على القيمة المضافة
- بيان خصائص الرسم على القيمة المضافة
- بيان مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة، وتحديد العمليّات الخاضعة إجباريّا للرسم، والإعفاءات منه
- توضيح كيفيّة حساب الرسم على القيمة المضافة
- بيان طرق دفع الرسم على القيمة المضافة
- الضرائب غير المباشرة، ونقل عبئها عن طريق سعر البيع
- رقم الأعمال، وقانون المالية وأنواعه
- الاقتطاع من المصدر والنظام الجزافيّ في الضريبة على الدخل الإجماليّ
1 ـ تعريف الرسم على القيمة المضافة
لماذا يُعدّ الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة؟لماذا يُعدّ الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة؟
لأنّ المستهلك هو الذي يتحمّله، عن طريق سعر شراء السلع أو الاستفادة من الخدمات؛ وهذا شأن الضرائب غير المباشرة، التي يجوز للمكلّف بها أن ينقل عبئها إلى غيره عن طريق سعر البيع.
2 ـ خصائص الرسم على القيمة المضافة
يتميّز الرسم على القيمة المضافة بخمس خصائص:
- هو ضريبة تُفرض على مختلف أنواع نفقات الاستهلاك.
- هو ضريبة غير مباشرة، يتحمّلها المستهلك عن طريق سعر شراء السلع، أو الاستفادة من الخدمات.
- يُعتبر ضريبة شاملة وعامّة، تُفرض على جميع أنواع السلع المستوردة والمحلّيّة، وتمسّ مختلف المراحل التي تمرّ بها السلعة منذ إنتاجها إلى غاية وصولها إلى المستهلك.
- ضريبة بسيطة، نظرا لقلّة عدد المعدّلات المستعملة: 9% و19% (وكانا 7% و17% في قانون المالية لسنة 2001).
- ضريبة تتميّز بالحياديّة والشفافيّة والتحفيز على الاستثمار، وهذا معنى كلّ صفة منها:
| الصفة | معناها |
|---|---|
| الحياديّة | الابتعاد عن الضرائب القديمة ذات الطابع التراكميّ، التي تُثقل كاهل المشاريع الاقتصاديّة والاجتماعيّة، خاصّة الطويلة منها؛ فالمنتوج، رغم بيعه على مراحل متتالية، يخضع للرسم مرّة واحدة، ويمسّ الرسم بالتحديد القيمة المضافة |
| الشفافيّة | يُدخل الخاضعون للرسم على القيمة المضافة هذا الرسم في الأسعار بطريقة واضحة، مثل السلع المستوردة |
| التحفيز على الاستثمار | يسمح العمل بهذا الرسم بتجنّب فرض جباية على المؤسّسات عند اقتنائها لسلع استثماريّة، ويتمّ اقتطاع الرسم المدفوع عند التصريح بالعمليّات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة |
كيف يمسّ هذا الرسم كلّ مراحل السلعة، ولا تخضع له السلعة مع ذلك إلّا مرّة واحدة؟كيف يمسّ هذا الرسم كلّ مراحل السلعة، ولا تخضع له السلعة مع ذلك إلّا مرّة واحدة؟
لأنّه حياديّ: فالمنتوج، رغم بيعه على مراحل متتالية، يخضع للرسم مرّة واحدة، ويمسّ الرسم بالتحديد القيمة المضافة؛ وتتحقّق هذه الحياديّة بآليّة الحسم التي نصّت عليها المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، في حساب الرسم.
3 ـ مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة
يشمل الرسم على القيمة المضافة عمليّات البيع والأعمال العقاريّة والخدمات التي لها طابع صناعيّ أو تجاريّ أو حرفيّ، ويتمّ إنجازها في الجزائر بصفة منتظمة أو بصفة عرضيّة. كما يشمل الرسم عمليّات الاستيراد، والعمليّات التي تدخل في إطار ممارسة المهن الحرّة.
ويُطبَّق هذا الرسم أيّا كان المركز القانونيّ للأشخاص الذين يتدخّلون في إنجاز الأعمال الخاضعة للضريبة، أو وضعيّتهم إزاء جميع الضرائب الأخرى، ومهما كان شكل تدخّل هؤلاء الأشخاص أو طبيعته. والعمليّات التي تخضع للضريبة تكون إمّا على أساس إجباريّ، وإمّا على أساس اختياريّ، بناء على تصريح من الأشخاص.
هل يُشترط لخضوع عمليّة للرسم على القيمة المضافة أن تُنجَز بصفة منتظمة؟هل يُشترط لخضوع عمليّة للرسم على القيمة المضافة أن تُنجَز بصفة منتظمة؟
لا: فالرسم يشمل العمليّات التي يتمّ إنجازها في الجزائر بصفة منتظمة أو بصفة عرضيّة.
أ ـ العمليات الخاضعة إجباريا للرسم على القيمة المضافة
- عمليّات بيع الموادّ وتسليمها التي يقوم بها المنتجون
- الأعمال والأشغال العقاريّة
- المبيعات التي يقوم بها تجّار الجملة
- عمليّات الإيجار وأداء الخدمات
- عمليّات بيع المنتوجات أو البضائع المستوردة الخاضعة للضريبة وتسليمها على حالتها الطبيعيّة، المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من طرف المستوردين
- عمليّات بيع العمارات والمحلّات التجاريّة التي يقوم بها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بأنفسهم، بصفة منتظمة أو عرضيّة، قصد إعادة بيعها، والعمليّات التي يقوم بها الوسطاء لشراء هذه الممتلكات أو بيعها، وكذلك عمليّات تقسيم الأراضي وبيعها التي يقوم بها مالكوها
- المتاجرة في الأشياء القديمة المستعملة، باستثناء الأشياء المكوّنة كلّيّا أو جزئيّا من معادن ثمينة (ذهب، حجارة كريمة)
- أشغال الدراسات والبحث التي تنجزها الشركات، أيّا كانت ظروف ممارسة نشاطها
- الأعمال المنجزة في إطار ممارسة المهنة الحرّة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيّون والشركات، باستثناء الأعمال ذات الطابع الطبّيّ وشبه الطبّيّ والبيطريّ
- الحفلات الفنّيّة والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها، التي ينظّمها أيّ من الأشخاص، أو جمعيّة تخضع للقانون العاديّ
- خدمات الهاتف والتلكس لقطاع البريد والمواصلات
- عمليّات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى، وكذا نشاطات التجارة المتعدّدة، أي عمليّة الشراء وإعادة البيع وفق شروط البيع بالتجزئة
- العمليّات المنجزة من طرف البنوك وشركات التأمين
طبيب يمارس مهنة حرّة: هل تخضع أعماله الطبّيّة وجوبا للرسم على القيمة المضافة؟طبيب يمارس مهنة حرّة: هل تخضع أعماله الطبّيّة وجوبا للرسم على القيمة المضافة؟
لا: فالأعمال المنجزة في إطار ممارسة المهنة الحرّة تخضع وجوبا للرسم، باستثناء الأعمال ذات الطابع الطبّيّ وشبه الطبّيّ والبيطريّ.
ب ـ الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة
- المنتوجات التي تخضع لضريبة غير مباشرة عن الصنع أو التداول أو الاستهلاك
- العمليّات التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لنظام الضريبة الجزافيّة الوحيدة، وهي خارج مجال الرسم لأنّ هذه الضريبة تغطّيه (المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال؛ وكان الإعفاء قبلها لمن لا يتجاوز رقم أعماله 100000 دج من مؤدّي الخدمات و130000 دج من بقيّة المكلّفين بالضريبة)
- عمليّات بيع الخبز والحليب
- مسالخ الحيوانات الخاصّة بالذبح
- عمليّات البيع التي لا تشتمل إلّا على المنتوجات الزراعيّة
- عمليّات البيع الخاصّة بالمنتوجات الصيدلانيّة الواردة في المدوّنة الوطنيّة للأدوية
- عمليّات بيع السيارات السياحيّة الجديدة، حسب شروط تقنيّة معيّنة
- عمليّات القروض البنكيّة من أجل بناء مساكن فرديّة
- البضائع المستوردة التي توضع تحت أحد أنظمة الحقوق الجمركيّة، وهو العبور، والبضائع التي تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركيّة
- سفن الملاحة والسفن الحربيّة والآليات المعدّة لصناعة الصيد البحريّ، والطائرات المخصّصة لمؤسّسة الخطوط الجوّيّة الجزائريّة
- الذهب والنقود الذهبيّة
- عمليّات البيع والصنع المتعلّقة بالبضائع المصدّرة
مؤدّي خدمات يخضع لنظام الضريبة الجزافيّة الوحيدة: هل يدفع الرسم على القيمة المضافة على عمليّاته؟مؤدّي خدمات يخضع لنظام الضريبة الجزافيّة الوحيدة: هل يدفع الرسم على القيمة المضافة على عمليّاته؟
لا: فعمليّات الخاضعين لنظام الضريبة الجزافيّة الوحيدة خارج مجال الرسم، لأنّ هذه الضريبة تغطّيه (المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال).
4 ـ حساب الرسم على القيمة المضافة
| العمليّة | المبلغ الخاضع للرسم |
|---|---|
| عمليّات البيع | مبلغ المبيعات، ويدخل فيه حقوق الاستهلاك المفروضة على البضاعة |
| عمليّات تبادل البضائع أو الموادّ الخاضعة للضريبة | قيمة الموادّ أو البضائع المسلّمة، ويدخل فيها حقوق الاستهلاك المفروضة على البضاعة |
| صفقات الأشغال العقاريّة المبرمة مع شركة أجنبيّة | المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبيّة، والمحوّلة إلى الدينار بقيمة الصرف السارية عند تاريخ التوقيع على الصفقة |
| الاستيراد | القيمة لدى الجمارك، بما فيها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة |
| التصدير، في الحالات القليلة التي لا يشملها إعفاء الصادرات | قيمة البضائع عند التصدير، بما في ذلك الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة |
هل يدخل الرسم على القيمة المضافة نفسه في رقم الأعمال الذي يُحسب عليه؟هل يدخل الرسم على القيمة المضافة نفسه في رقم الأعمال الذي يُحسب عليه؟
لا: فرقم الأعمال الخاضع للضريبة يشمل كلّ المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته.
أ ـ معدلا الرسم على القيمة المضافة
تُحسب نسبة الرسم على القيمة المضافة بناء على معدّلات يحدّدها القانون وينصّ عليها، وهذه المعدّلات تتغيّر بحسب قوانين المالية السنويّة؛ وينصّ قانون الرسوم على رقم الأعمال اليوم على معدّلين: معدّل عاديّ بنسبة 19% (المادة 21، المعدّلة بقانون المالية لسنة 2017)، ومعدّل مخفّض بنسبة 9% (المادة 23)؛ وكانا 17% و7% في قانون المالية لسنة 2001.
بأيّ خاصيّة من خصائص الرسم على القيمة المضافة يتّصل عدد معدّلاته؟بأيّ خاصيّة من خصائص الرسم على القيمة المضافة يتّصل عدد معدّلاته؟
بكونه ضريبة بسيطة، نظرا لقلّة عدد المعدّلات المستعملة: معدّلان فقط، عاديّ ومخفّض.
ب ـ آلية حساب الرسم على القيمة المضافة
تنصّ على هذه الآليّة المادة الآتية:
(يكون الرسم على القيمة المضافة المذكور في الفواتير، أو البيانات، أو وثائق الاستيراد، والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية)
ولا يمكن تطبيق آليّة الحسم إلّا على أساس التصريح الذي يودعه الخاضعون للرسم على القيمة المضافة، ويتعلّق هذا التصريح برقم أعمال الشهر الموالي للشهر الذي حُرّرت فيه الفاتورة أو البيان أو وثيقة الاستيراد. وبخصوص الأموال الخاضعة للاستهلاك، يمكن أن يتمّ الحسم بصدد شهر شراء هذه الأموال أو تكوينها.
- حساب الرسم على القيمة المضافة على المبيعات، بضرب رقم الأعمال في معدّل الرسم على القيمة المضافة المناسب
- حساب الرسم على القيمة المضافة على المشتريات القابل للحسم
- الرسم الواجب دفعه يساوي الرسم على المبيعات، مطروحا منه الرسم على المشتريات القابل للحسم
مثال: مكلّف بلغ رقم أعماله الخاضع للضريبة خلال شهر 1000000 دج، دون الرسم على القيمة المضافة ذاته، وتخضع مبيعاته للمعدّل العاديّ؛ وذُكر في فواتير مشترياته رسم على القيمة المضافة قابل للحسم قدره 102000 دج. هذه هي المعطيات:
نحسب أوّلا الرسم على المبيعات، بضرب رقم الأعمال في المعدّل:
ثمّ نطرح منه الرسم على المشتريات القابل للحسم:
لماذا لا يدفع المكلّف في هذا المثال مبلغ 190000 دج كاملا؟لماذا لا يدفع المكلّف في هذا المثال مبلغ 190000 دج كاملا؟
لأنّ الرسم المذكور في فواتير مشترياته، وقدره 102000 دج، قابل للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على عمليّاته، بحسب المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال؛ فلا يدفع إلّا الفرق، وهو 88000 دج.
5 ـ دفع الرسم على القيمة المضافة
أ ـ النظام العام
يحدّد النظام العامّ المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، ويتمثّل في أن يقدّم المكلّف بالرسم على القيمة المضافة، أو يرسل، في أجل أقصاه العشرون (20) يوما من كلّ شهر (وكان قبل اليوم الخامس والعشرين في قانون المالية لسنة 1991)، إلى قابض الضرائب المختلفة المؤهّل لهذا الغرض، بيانا يشير فيه إلى مبلغ الأعمال المنجزة خلال الشهر السابق من جهة، وإلى تفاصيل هذه العمليّات القابلة لفرض الضريبة عليها من جهة أخرى، وأن يدفع مبلغ الرسم المستحقّ على أساس هذا البيان في الأجل نفسه.
- اسم مكتب الضرائب
- الشهر الذي يتعلّق به
- اسم الخاضع للرسم وعنوانه
- طبيعة الصناعة أو التجارة أو العمليّات
- مبلغ العمليّات الخاضعة للرسم والمنجزة خلال شهر
وللمدين بالضريبة أن يدفع ما عليه إمّا نقدا، وإمّا بواسطة صكّ أو حوالة بريديّة.
في النظام العامّ، متى يقدّم المكلّف بيانه، ولمن، ومتى يدفع الرسم؟في النظام العامّ، متى يقدّم المكلّف بيانه، ولمن، ومتى يدفع الرسم؟
يقدّمه في أجل أقصاه العشرون يوما من كلّ شهر، إلى قابض الضرائب المختلفة المؤهّل لهذا الغرض، ويدفع مبلغ الرسم المستحقّ في الأجل نفسه على أساس هذا البيان.
ب ـ الاقتطاع من المصدر
كان الرسم على القيمة المضافة القابل للاستحقاق يُقتطع على العمليّات التي ينجزها الأشخاص الطبيعيّون أو المعنويّون الذين لا يتوفّرون على محلّات بالجزائر. وتُدفع المبالغ المستحقّة عن هذه العمليّات إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقرّ الأشخاص المعنيّين أو مسكنهم، خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تمّت بصدده الاقتطاعات، بحسب المادة 83 من قانون المالية لسنة 1991. أمّا اليوم، فإذا سلّم مكلّف مقيم خارج الجزائر سلعا أو أدّى خدمات، صفّى المشتري أو المستفيد من الخدمة الرسمَ ودفعه (المادة 83 من قانون الرسوم على رقم الأعمال).
- اللقب والاسم
- تاريخ الدفع
- سبب الدفع
- مبلغه الإجماليّ، ومبلغه الصافي الخاضع للضريبة
- مبلغ الاقتطاع المطابق له
على عمليّات أيّ أشخاص كان يُطبَّق الاقتطاع من المصدر في الرسم على القيمة المضافة، في قانون المالية لسنة 1991؟على عمليّات أيّ أشخاص كان يُطبَّق الاقتطاع من المصدر في الرسم على القيمة المضافة، في قانون المالية لسنة 1991؟
على العمليّات التي ينجزها الأشخاص الطبيعيّون أو المعنويّون الذين لا يتوفّرون على محلّات بالجزائر.
ج ـ النظام الجزافي
كان النظام الجزافيّ نظام دفع استثنائيّ يمنحه القانون لفئة معيّنة من الأشخاص، وقد أُلغيت أحكامه في قانون الرسوم على رقم الأعمال، وصارت الضريبة الجزافيّة الوحيدة، منذ قانون المالية لسنة 2007، تغطّي الرسم على القيمة المضافة لمن لا يتجاوز رقم أعماله 8000000 دج. فبمقتضى المادة 89 من قانون المالية لسنة 1991، كان يُعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطهم بصفة فرديّة أو في نطاق شركات أشخاص، ويقومون بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم، من الالتزامات المنصوص عليها في القانون والمتعلّقة بضبط المحاسبة وتقديم تبريرات لرقم أعمالهم، ويخضعون للنظام الجزافيّ المقرّر لمدّة سنتين مدنيّتين، في حالتين:
| الحالة | المكلّفون | رقم الأعمال السنويّ الإجماليّ |
|---|---|---|
| الحالة الأولى | مؤدّو الخدمات | يزيد عن 50000 دج، ويقلّ عن 200000 دج أو يساويه |
| الحالة الثانية | صنف الخاضعين الآخرين للضريبة | يزيد عن 80000 دج، ويقلّ عن 500000 دج أو يساويه |
وحتى تُقبل استفادة المدين بالضريبة من نظام الدفع الجزافيّ، كان يجب أن يعتمد رقم أعماله الإجماليّ السنويّ الخاضع للضريبة على مجموع المؤسّسات التي يستغلّها في الجزائر.
مؤدّي خدمات يمارس نشاطه بصفة فرديّة، ورقم أعماله السنويّ الإجماليّ 150000 دج: هل كان يدخل، من حيث رقم أعماله، في الحالة الأولى للنظام الجزافيّ لسنة 1991؟مؤدّي خدمات يمارس نشاطه بصفة فرديّة، ورقم أعماله السنويّ الإجماليّ 150000 دج: هل كان يدخل، من حيث رقم أعماله، في الحالة الأولى للنظام الجزافيّ لسنة 1991؟
نعم: فرقم أعماله، وهو 150000 دج، يزيد عن 50000 دج، ويقلّ عن 200000 دج؛ على أن تتوفّر فيه بقيّة الشروط التي نصّت عليها المادة 89، ومنها أن يقوم بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم. واليوم يخضع للضريبة الجزافيّة الوحيدة، التي تغطّي الرسم.
د ـ نظام التسبيقات المؤقتة
ويُعرف أيضا، بحسب تعبير القانون، بنظام الأقساط الوقتيّة، ويقوم على دفع الرسم على القيمة المضافة على شكل أقساط وقتيّة. وتنصّ عليه المادة الآتية:
(يمكن أن يرخص للمكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على مؤسسة دائمة ويمارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الأقل وبناء على طلب منهم بدفع الضريبة حسب نظام الأقساط الوقتية)
- إيداع تصريح عن رقم أعمالهم كلّ شهر
- دفع الرسوم المطابقة له، بعد خصم الرسوم القابلة للخصم
- إيداع تصريح يبيّن فيه المكلّف رقم أعمال السنة السابقة، قبل أوّل أفريل من كلّ سنة
كما يُلزم القانون كلّ من يرغب في الاستفادة من هذا النظام أن يقدّم طلبه قبل الأوّل من شهر فيفري، ويُعتبر هذا الاختيار صالحا للسنة الماليّة كلّها.
مكلّف يتوفّر على مؤسّسة دائمة، ويمارس نشاطه منذ أربعة أشهر: هل يمكن أن يُرخَّص له بنظام الأقساط الوقتيّة؟مكلّف يتوفّر على مؤسّسة دائمة، ويمارس نشاطه منذ أربعة أشهر: هل يمكن أن يُرخَّص له بنظام الأقساط الوقتيّة؟
ليس بعد: فالمادة 102 من قانون المالية (1991) تشترط ممارسة النشاط منذ ستّة أشهر على الأقلّ، وأربعة أشهر أقلّ من ستّة.
الصفحة 1/11
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net