العقود و الشركات التجارية › شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة
شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة — الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- تعريف الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة بنصّ المادة 564 من القانون التجاريّ الجزائريّ، بفقرتيها
- تحديد خصائصها: رأس المال الذي يحدّده الشركاء بحرّيّة، والحدّ الأقصى لعدد الشركاء، والمسؤوليّة المحدودة، والحصص الاسميّة
- توضيح كيفيّة تأسيسها، وبيان سبب انقضائها الخاصّ
- شركات الأشخاص، وشركات الأموال، والشركات ذات الطبيعة المختلطة
- شركة المساهمة: أسهمها، ومسؤوليّة الشريك فيها بقدر ما يملكه من أسهم
- الأسباب العامّة لانقضاء الشركة
1 ـ تعريف الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة
يلائم هذا النوع من الشركات استغلال المشروعات الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسّطة الحجم، التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. وخروجا عن المألوف، يمكن تأسيس الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة بشريك وحيد. وقد عرّفتها المادة الآتية:
(تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص)
فإذا لم تضمّ الشركة إلّا شريكا واحدا، خصّتها الفقرة الثانية من المادة نفسها باسم خاصّ:
(إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ... لا تضم إلا شخصا واحدا «كشريك وحيد» تسمى هذه الشركة «مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة»)
ويمارس الشريك الوحيد السلطات المخوّلة لجمعيّة الشركاء.
هل يمكن أن تتكوّن الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة من شخص واحد، وما اسمها عندئذ؟هل يمكن أن تتكوّن الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة من شخص واحد، وما اسمها عندئذ؟
نعم: فهي تُؤسَّس من شخص واحد أو عدّة أشخاص (المادة 564 فقرة 1 من القانون التجاريّ الجزائريّ)؛ فإن لم تضمّ إلّا شريكا وحيدا سُمّيت مؤسّسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤوليّة المحدودة (المادة 564 فقرة 2 من القانون التجاريّ الجزائريّ)، ويمارس الشريك الوحيد السلطات المخوّلة لجمعيّة الشركاء.
2 ـ خصائص الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة
- رأس مال يحدّده الشركاء بحرّيّة: يحدّد الشركاء رأس مال الشركة بحرّيّة في قانونها الأساسيّ، ويُقسَّم إلى حصص ذات قيمة اسميّة متساوية، طبقا للمادة 566 من القانون التجاريّ الجزائريّ، المعدّلة سنة 2015 (وكان رأس المال قبلها لا يقلّ عن 100000 دج، والحصّة عن 1000 دج).
- حدّ أقصى لعدد الشركاء: لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء خمسين شريكا، طبقا للمادة 590 من القانون التجاريّ الجزائريّ، المعدّلة سنة 2015 (وكان عشرين).
- مسؤوليّة محدودة: لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلّا بقدر الحصّة المقدّمة في رأس مالها.
- حصص اسميّة: يجب أن تكون حصص الشركاء اسميّة، ولا يمكن أن تكون ممثّلة في سندات قابلة للتداول. وللحصص قابليّة الانتقال عن طريق الإرث، ويمكن إحالتها بحرّيّة بين الأزواج والأصول والفروع، إلّا إذا اشترط القانون الأساسيّ للشركة عدم جواز ذلك.
- حصص مكتتبة كلّها: يجب، وفقا للمادة 567 من القانون التجاريّ الجزائريّ، أن يكتتب الشركاء في جميع الحصص، وأن يُذكر توزيعها في القانون الأساسيّ للشركة؛ وتُدفع قيمة الحصص العينيّة كاملة، أمّا الحصص النقديّة فيُدفع منها عند التأسيس ما لا يقلّ عن خُمس رأس المال، والباقي في أجل لا يتجاوز 5 سنوات من قيد الشركة في السجلّ التجاريّ. ويجوز أن يقدّم الشريك عمله حصّةً (المادة 567 مكرّر)، تُقدَّر قيمتها ونصيبها من الأرباح في القانون الأساسيّ، ولا تدخل في رأس المال.
وتظهر خصوصيّة هذه الشركة إذا وضعناها إلى جانب شركة المساهمة:
| وجه المقارنة | شركة المساهمة | الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة |
|---|---|---|
| صنفها | النموذج الأمثل لشركات الأموال | أبرز مثال للشركات ذات الطبيعة المختلطة |
| المشروعات التي تلائمها | المشروعات الاقتصاديّة الكبرى | المشروعات الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسّطة الحجم |
| عدد الشركاء | سبعة على الأقلّ | شريك وحيد أو أكثر، وخمسون على الأكثر |
| حصص الشركاء | أسهم قابلة للتداول بالطرق التجاريّة | حصص اسميّة، لا تُمثَّل في سندات قابلة للتداول |
| مسؤوليّة الشريك | بقدر ما يملكه من أسهم | بقدر الحصّة المقدّمة في رأس المال |
هل يستطيع الشريك في الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة أن يقدّم عمله حصّة في الشركة؟هل يستطيع الشريك في الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة أن يقدّم عمله حصّة في الشركة؟
نعم: منذ تعديل القانون التجاريّ الجزائريّ سنة 2015، تجيز المادة 567 مكرّر أن تكون الحصّة المقدّمة عملا، تُقدَّر قيمتها ويُحدَّد نصيبها من الأرباح في القانون الأساسيّ للشركة، ولا تدخل في تكوين رأس المال (وكانت المادة 567 قبل التعديل لا تجيز ذلك).
مثال محلول: شروط رأس المال والحصص وعدد الشركاء
مشروع شركة ذات مسؤوليّة محدودة يضمّ 5 شركاء، برأس مال نقديّ قدره 150000 دج، مقسّم إلى 150 حصّة متساوية القيمة. فهل يستوفي شرطي الحصص وعدد الشركاء، وما المبلغ الذي يجب على الشركاء دفعه عند التأسيس على الأقلّ؟
الحصص متساوية القيمة، فالقيمة الاسميّة للحصّة الواحدة هي حاصل قسمة رأس المال على عدد الحصص:
وتُدفع الحصص النقديّة عند التأسيس بقيمة لا تقلّ عن خُمس رأس المال، ويُدفع الباقي في أجل لا يتجاوز 5 سنوات من قيد الشركة في السجلّ التجاريّ؛ فالمبلغ الأدنى الواجب دفعه عند التأسيس هو:
ثمّ نقابل كلّ معطى بالشرط القانونيّ الذي يخصّه:
| الشرط القانونيّ | في هذا المشروع | هل يتحقّق؟ |
|---|---|---|
| حصص ذات قيمة اسميّة متساوية | 150 حصّة، قيمة كلّ منها 1000 دج | نعم |
| عدد شركاء لا يتجاوز خمسين | 5 شركاء | نعم |
| دفع خُمس رأس المال على الأقلّ عند التأسيس | 30000 دج على الأقلّ | يتحقّق إذا دفعه الشركاء عند التأسيس، ويُدفع الباقي (120000 دج) في أجل لا يتجاوز 5 سنوات |
فالمشروع يستوفي شرطي الحصص المتساوية وعدد الشركاء، وعلى الشركاء أن يدفعوا عند التأسيس 30000 دج على الأقلّ؛ ويبقى، لقيام الشركة، أن تُكتتب الحصص كلّها، وأن يكون غرضها مشروعا وممكنا، وأن تُستوفى الإجراءات الشكليّة.
3 ـ تأسيس الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة
طبقا للمادتين 565 و568 من القانون التجاريّ الجزائريّ، يتولّى إبرام عقد تأسيس الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة جميع الشركاء، بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يمثّلونهم، ويجب أن يتضمّن القانون الأساسيّ ذكر قيمة الحصص العينيّة المقدّمة من طرف الشركاء. ولقيام الشركة يجب، إلى جانب الأركان الموضوعيّة العامّة للشركات، توافر:
- الأركان الموضوعيّة الخاصّة: أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا، وألّا يتجاوز عدد الشركاء الحدّ الأقصى، أي خمسين شريكا، وأن يكتتب الشركاء في جميع الحصص، فتُدفع الحصص العينيّة كاملة، ويُدفع من الحصص النقديّة ما لا يقلّ عن خُمس رأس المال.
- الإجراءات الشكليّة: تحرير عقد رسميّ تأسيسيّ يتضمّن اسم الشركة التجاريّ، مسبوقا أو متبوعا بعبارة «شركة ذات مسؤوليّة محدودة» أو بالأحرف التي ترمز إليها، مع بيان رأس مال الشركة؛ ويُبيَّن في العقد غرض الشركة ومدّتها، التي لا تزيد عن 99 عاما؛ كما يجب أن تُشهر الشركة عن طريق قيدها في السجلّ التجاريّ.
ما العبارة التي يجب أن تسبق اسم الشركة التجاريّ أو تتبعه في عقدها التأسيسيّ؟ما العبارة التي يجب أن تسبق اسم الشركة التجاريّ أو تتبعه في عقدها التأسيسيّ؟
عبارة «شركة ذات مسؤوليّة محدودة»، أو الأحرف التي ترمز إليها، مع بيان رأس مال الشركة.
4 ـ أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة
تنقضي الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة بالأسباب نفسها التي تنقضي بها الشركات التجاريّة، كانتهاء أجلها، أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله، فلا تبقى فائدة من استمرارها. وتنقضي كذلك بسبب خاصّ بها:
- إذا فاق عدد الشركاء خمسين شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة لورثته مع باقي الشركاء الأحياء، ولم تتحوّل الشركة إلى شركة مساهمة في أجل سنة، ما لم يعد عدد الشركاء خلال هذه السنة إلى خمسين أو أقلّ (المادة 590 من القانون التجاريّ الجزائريّ).
كيف يمكن أن يزيد عدد الشركاء عن خمسين، فتتعرّض الشركة للانقضاء، دون أن تقبل شريكا جديدا؟كيف يمكن أن يزيد عدد الشركاء عن خمسين، فتتعرّض الشركة للانقضاء، دون أن تقبل شريكا جديدا؟
بوفاة شريك يترك استمرار الشركة لورثته مع باقي الشركاء الأحياء، فيزيد عدد الشركاء؛ فإذا فاق خمسين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة، وإلّا انقضت، ما لم يعد عدد الشركاء خلال تلك السنة إلى خمسين أو أقلّ.
الصفحة 1/6
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net