علاقات العمل › علاقات العمل الفردية
علاقات العمل الفردية — عقد العمل
- تعريف عقد العمل، وبيان أخذ التشريع الجزائريّ بفكرة علاقة العمل، بنصّ المادة 8 من قانون العمل الجزائريّ
- تحديد أنواع عقد العمل بمعيار المدّة: غير محدّد المدّة ومحدّد المدّة، مع الحالات التي حدّدتها المادة 12 من قانون العمل الجزائريّ
- تحديد العناصر الأساسيّة لعقد العمل: الأجر، والزمن، والتبعيّة
- تعريف قانون العمل
- العامل الأجير والمستخدِم، طبقا للمادة 2 من قانون العمل الجزائريّ
- عقد المعاوضة، كما في عقد البيع
1 ـ تعريف عقد العمل
عقد العمل هو الإطار القانونيّ المنظِّم لعلاقات العمل الفرديّة بين العمّال الأجراء وصاحب العمل.
أمّا التشريع الجزائريّ فقد أخذ بالفكرة الحديثة لعلاقة العمل، التي تكرّس الاهتمام بالجانب الموضوعيّ للعمل، وتوسّع دائرة الحماية ووسائلها لفئة العمّال الأجراء. وفي هذا الصدد تنصّ المادة الآتية:
(تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي. وتقوم هذه العلاقة، على أية حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما. وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية وعقد العمل)
هل تنشأ علاقة العمل إذا لم يُحرَّر عقد مكتوب؟هل تنشأ علاقة العمل إذا لم يُحرَّر عقد مكتوب؟
نعم: فعلاقة العمل تنشأ بعقد كتابيّ أو غير كتابيّ، وتقوم بمجرّد العمل لحساب مستخدم ما (المادة 8 من قانون العمل الجزائريّ).
2 ـ أنواع عقد العمل
اعتمادا على معيار المدّة، يمكن تقسيم عقد العمل إلى نوعين: عقد غير محدّد المدّة، وعقد محدّد المدّة.
عقد العمل غير محدّد المدّة: الأصل في التشريع الجزائريّ أنّ عقد العمل غير محدّد المدّة، وهو ما تنصّ عليه المادة الآتية:
(يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة، وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة)
ويتّضح من هذه المادة أنّ عقد العمل غير محدّد المدّة هو، في الأصل، عقد غير مكتوب.
- عندما يتعلّق موضوع عقد العمل بعقود أشغال أو خدمات غير متجدّدة
- عندما يتمّ استخلاف عامل مثبّت في منصب تغيّب عنه مؤقّتا
- عندما يتطلّب الأمر من الهيئة المستخدِمة إجراء أشغال دوريّة ذات طابع متقطّع
- عندما يبرّر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسميّة
- عندما يتعلّق الأمر بنشاطات ذات مدّة محدودة أو مؤقّتة بحكم طبيعتها
| وجه المقارنة | عقد غير محدّد المدّة | عقد محدّد المدّة |
|---|---|---|
| مكانته | الأصل في التشريع الجزائريّ | استثناء، في الحالات التي حدّدتها المادة 12 من قانون العمل الجزائريّ |
| شكله | في الأصل عقد غير مكتوب | عقد مكتوب |
| مدّته | غير محدودة | محدودة |
| سنده | المادة 11 من قانون العمل الجزائريّ | المادة 12 من قانون العمل الجزائريّ |
عامل وُظِّف دون عقد مكتوب: هل عقده محدّد المدّة أم غير محدّد المدّة؟عامل وُظِّف دون عقد مكتوب: هل عقده محدّد المدّة أم غير محدّد المدّة؟
غير محدّد المدّة: ففي حالة انعدام عقد عمل مكتوب يُفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدّة غير محدودة (المادة 11 من قانون العمل الجزائريّ)؛ أمّا العقد محدّد المدّة فعقد مكتوب.
يُوظَّف عامل ليخلف مؤقّتا عاملا مثبّتا تغيّب عن منصبه: أيّ عقد يلائم هذه الحالة؟يُوظَّف عامل ليخلف مؤقّتا عاملا مثبّتا تغيّب عن منصبه: أيّ عقد يلائم هذه الحالة؟
عقد عمل محدّد المدّة، مكتوب: فاستخلاف عامل مثبّت في منصب تغيّب عنه مؤقّتا من الحالات التي حدّدتها المادة 12 من قانون العمل الجزائريّ.
3 ـ العناصر الأساسيّة لعقد العمل
يقوم عقد العمل على ثلاثة عناصر أساسيّة: الأجر، والزمن، والتبعيّة.
عنصر الأجر: يُعتبر الركن الأساسيّ في عقد العمل. فالأجر هو محلّ التزام صاحب العمل، ما دام عقد العمل عقد معاوضة، ولا يحتفظ هذا العقد بتكييفه القانونيّ إذا لم يكن هناك أجر مقابل العمل. ويمكن تعريف الأجر بأنّه المقابل الماليّ للعمل، أي القيمة الماليّة التي يلتزم صاحب العمل بدفعها للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي يقدّمه له.
| عنصر الأجر | مضمونه |
|---|---|
| العنصر الثابت | يُسمّى في التشريع الجزائريّ أجر المنصب، أو الأجر الأساسيّ |
| العنصر المتغيّر | مجموع التعويضات والحوافز الماليّة المرتبطة بالإنتاج أو بالأقدميّة |
عنصر الزمن: يُقصد به المدّة الزمنيّة التي يضع فيها العامل نشاطه المهنيّ وخبرته وجهده في خدمة صاحب العمل ومصلحته. وتُحدَّد المدّة، مبدئيّا، بحرّيّة من قبل الطرفين المتعاقدين، مع مراعاة أحكام النصوص القانونيّة والتنظيميّة الواردة في هذا الشأن؛ ومن هنا يقترن عنصر المدّة بطبيعة العمل المطلوب إنجازه، سواء لمدّة غير محدّدة أو لمدّة محدّدة، مثل تنفيذ أعمال دوريّة أو مؤقّتة أو موسميّة.
عنصر التبعيّة: يُقصد به التبعيّة القانونيّة التي تجعل صاحب العمل في وضعيّة المتبوع، وتمنحه سلطة الإشراف والتوجيه والإدارة والرقابة على العامل الأجير في أدائه لعمله. وبمقتضى علاقة التبعيّة يُلزَم العامل بالطاعة للأوامر والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل، مثلا في مجال التنظيم الفنّيّ للعمل، أو في فرض قواعد الأمن.
لماذا يُعدّ الأجر الركن الأساسيّ في عقد العمل؟لماذا يُعدّ الأجر الركن الأساسيّ في عقد العمل؟
لأنّه محلّ التزام صاحب العمل في عقد معاوضة: فإذا لم يكن هناك أجر مقابل العمل، لم يحتفظ العقد بتكييفه القانونيّ عقدا للعمل.
بماذا يُلزَم العامل بمقتضى عنصر التبعيّة؟بماذا يُلزَم العامل بمقتضى عنصر التبعيّة؟
بالطاعة للأوامر والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل، مثلا في مجال التنظيم الفنّيّ للعمل أو في فرض قواعد الأمن؛ لأنّ التبعيّة القانونيّة تمنح صاحب العمل سلطة الإشراف والتوجيه والإدارة والرقابة.
الصفحة 1/4
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net