القانون🎓 هدف البكالوريا

علاقات العمل علاقات العمل الجماعية

علاقات العمل الجماعية — الاتفاقيات الجماعية للعمل

🔊 المعلّمة تقرأ لك
نقابات تمثّل العمّال، ومستخدم أو عدّة مستخدمين، يتفاوضون ليتّفقوا كتابة على الأجور، وساعات العمل، والتعويضات، والحدّ الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب؛ وما يتّفقون عليه يُلزم كلّ من وقّع عليه أو انضمّ إليه. فما الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل، وما محتواها، وكيف تُبرم وتُنفَّذ؟
🎓في نهاية هذا الدرس ستكون قادرا على:
  • تعريف الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل، وتمييز نوعيها
  • تحديد محتوى الاتّفاقيّات الجماعيّة للعمل ودور النقابة فيها، طبقا للمادة 120 من قانون العمل الجزائريّ
  • بيان كيفيّة التفاوض في الاتّفاقيّة الجماعيّة، وتنفيذها، ونقضها، وحالات البطلان
🔑يفترض هذا الدرس أنّك تتقن:
  • عقد العمل
  • الحقوق النقابيّة للعامل
  • مفتّشيّة العمل
  • الإضراب

1 ـ تعريف الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل

تُعتبر الاتّفاقيّات الجماعيّة للعمل إطارا للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات الممثّلة للعمّال، ويتوَّج هذا التشاور عادة باتّفاق جماعيّ حول الضوابط والشروط المنظّمة للعمل.

الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل اتّفاق مكتوب يتضمّن شروط العمل، يُبرم بين مستخدم أو عدّة مستخدمين أو النقابات التي تمثّلهم، من جهة، وبين التنظيمات النقابيّة الممثّلة للعمّال، من جهة أخرى.
نوع الاتّفاقيّةما تعالجه
اتّفاقيّة حول مجموع شروط التشغيل والعملتخصّ فئة أو عدّة فئات مهنيّة
اتّفاقيّة تعالج عنصرا معيّنا أو بعض العناصر المحدّدة من شروط التشغيل والعملبالنسبة لفئة أو عدّة فئات اجتماعيّة أو مهنيّة من العمّال
يميّز تشريع العمل الجزائريّ بين نوعين من الاتّفاقيّات الجماعيّة

وتحدّد الاتّفاقيّة الجماعيّة مجال تطبيقها المهنيّ والإقليميّ، ويمكن أن يكتسي طابعا محلّيّا أو وطنيّا. وتُبرم لمدّة محدودة أو غير محدودة، ويجب على المؤسّسات المستخدِمة أن تقوم بإشهار الاتّفاقيّات الجماعيّة التي تكون طرفا فيها في أوساط جماعات العمّال المعنيّين.

هل يمكن أن تكون الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل اتّفاقا شفويّا؟

لا: فالاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل اتّفاق مكتوب يتضمّن شروط العمل؛ ويجب، فوق ذلك، على المؤسّسات المستخدِمة إشهارها في أوساط جماعات العمّال المعنيّين.

2 ـ محتوى الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل

محتوى الاتّفاقيّة هو ما تعالجه من موضوعات ومسائل تتعلّق بظروف العمل وشروطه. وحسب المادة 120 من قانون العمل الجزائريّ، يمكن أن تعالج الاتّفاقيّات الجماعيّة، على وجه الخصوص، العناصر التالية:
  • التصنيف المهنيّ، وما يرتبط به من مواضيع تتعلّق بالأجور والتعويضات
  • تحديد مقاييس العمل، بما فيها ساعات العمل وتوزيعها حسب طبيعة المؤسّسة
  • الأجور الأساسيّة الدنيا
  • التعويضات المرتبطة بالأقدميّة والساعات الإضافيّة، بما فيها تعويض المنطقة
  • المكافآت المرتبطة بالإنتاجيّة ونتائج العمل
  • تحديد التعويض عن النفقات
  • فترة التجريب والإشعار المسبق
  • مدّة العمل الفعليّ التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة، أو التي تضمن فترات توقّف عن النشاط
  • التغيّبات الخاصّة
  • إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعيّ في العمل
  • الحدّ الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب
  • ممارسة الحقّ النقابيّ
  • مدّة الاتّفاقيّة، وكيفيّات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها
هل يمكن أن تنظّم الاتّفاقيّة الجماعيّة ما يتّصل بالإضراب وبالنزاعات الجماعيّة؟

نعم: فمن العناصر التي يمكن أن تعالجها، طبقا للمادة 120 من قانون العمل الجزائريّ، الحدّ الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب، وإجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعيّ في العمل.

تعالج الاتّفاقيّة الجماعيّة ظروف العمل وشروطه، ومنها، طبقا للمادة 120 من قانون العمل الجزائريّ: التصنيف المهنيّ، ومقاييس العمل، والأجور الدنيا، والتعويضات والمكافآت، وفترة التجريب والإشعار المسبق، والتغيّبات الخاصّة، وإجراءات المصالحة، والحدّ الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب، وممارسة الحقّ النقابيّ، ومدّة الاتّفاقيّة.

3 ـ التفاوض في الاتّفاقيّة الجماعيّة

تتفاوض الأطراف المعنيّة في المواضيع المحدّدة في المادة 120 من قانون العمل الجزائريّ، من أجل التوصّل إلى اتّفاقيّة جماعيّة. ويكون التفاوض بناء على طلب يتقدّم به أحد الطرفين المعنيّين في المادة 114 من قانون العمل الجزائريّ، وهما: صاحب العمل أو التنظيم النقابيّ الذي يمثّله، والنقابات الممثّلة للعمّال.

وتقوم بالتفاوض لجان متساوية الأعضاء، تتكوّن من عدد متساوٍ من الممثّلين النقابيّين للعمّال ومن ممثّلي المستخدمين. ويمكن أن يمثّل كلّ واحد من الطرفين، في الاتّفاقيّات الجماعيّة للمؤسّسة، عدد يتراوح من ثلاثة إلى سبعة أعضاء. ويعيّن كلّ واحد من الطرفين في التفاوض رئيسا، يعبّر عن رأي أغلبية أعضاء الوفد الذي يقوده.

من يطلب التفاوض في الاتّفاقيّة الجماعيّة، ومن يقوم به؟

يطلبه أحد الطرفين المعنيّين في المادة 114 من قانون العمل الجزائريّ: صاحب العمل أو التنظيم النقابيّ الذي يمثّله، والنقابات الممثّلة للعمّال. وتقوم به لجان متساوية الأعضاء، يمثّل فيها كلّ طرف، في اتّفاقيّات المؤسّسة، ما بين ثلاثة وسبعة أعضاء.

النقابة طرف أساسيّ في الاتّفاقيّة الجماعيّة: فالتنظيمات النقابيّة الممثّلة للعمّال هي التي تُبرمها مع المستخدم، ويجوز لها أن تطلب التفاوض، وتمثّل العمّال في اللجان متساوية الأعضاء التي تقوم به.

4 ـ تنفيذ الاتّفاقيّة الجماعيّة

يبدأ تنفيذ الاتّفاقيّات الجماعيّة للعمل بتسجيلها لدى إدارة مفتّشيّة العمل وكتابة ضبط المحكمة، الموجودتين في الأماكن التالية:
  • في المكان الذي يقع فيه مقرّ الهيئة المستخدِمة
  • في المكان الذي يقع فيه مقرّ البلديّة، إذا كان تنفيذ الاتّفاقيّة يقتصر على البلديّة
  • في المكان الذي يقع فيه مقرّ الولاية، عندما يمتدّ مجال تطبيق الاتّفاقيّة إلى الولاية أو إلى عدّة بلديّات من الولاية الواحدة
  • في مدينة الجزائر العاصمة، بالنسبة للاتّفاقيّات الجماعيّة المشتركة بين الولايات

ولا يُعتبر التسجيل ركنا من أركان إبرام الاتّفاقيّة الجماعيّة، وإنّما شرطا لبداية سريان آثارها على الأطراف المعنيّة بها؛ إذ تُلزم الاتّفاقيّة الجماعيّة كلّ من وقّع عليها أو انضمّ إليها. وأجاز قانون العمل للأطراف المتعاقدة نقض الاتّفاقيّة الجماعيّة كلّيّا أو جزئيّا: يُبلَّغ النقض برسالة مسجّلة إلى الطرف المتعاقد الآخر، مع إرسال نسخة إلى مفتّشيّة العمل التي سجّلت الاتّفاقيّة، ويجب تبليغ الأطراف بالشروع في مفاوضات خلال 30 يوما لإبرام اتّفاقيّة جديدة، دون أن يؤثّر ذلك على عقود العمل التي تمّ إبرامها قبل التوصّل إلى اتّفاقيّة جديدة. وأسندت المادة 130 من قانون العمل الجزائريّ إلى مفتّشي العمل السهر على تنفيذ الاتّفاقيّات الجماعيّة، والإخطار بأيّ خلاف يتعلّق بتطبيقها، أو بوجود أيّ اتّفاق جماعيّ مخالف للتشريع والتنظيم المعمول به.

هل التسجيل ركن من أركان إبرام الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل؟

لا: فالتسجيل لدى مفتّشيّة العمل وكتابة ضبط المحكمة ليس ركنا من أركان إبرامها، وإنّما شرط لبداية سريان آثارها على الأطراف المعنيّة بها.

إذا نُقضت الاتّفاقيّة الجماعيّة، فهل تسقط عقود العمل التي أُبرمت قبل التوصّل إلى اتّفاقيّة جديدة؟

لا: فنقض الاتّفاقيّة لا يؤثّر على عقود العمل التي تمّ إبرامها قبل التوصّل إلى اتّفاقيّة جديدة؛ ويجب تبليغ الأطراف بالشروع في مفاوضات خلال 30 يوما لإبرام اتّفاقيّة جديدة.

تبدأ آثار الاتّفاقيّة الجماعيّة بتسجيلها لدى مفتّشيّة العمل وكتابة ضبط المحكمة، فتُلزم من وقّع عليها أو انضمّ إليها؛ ويجوز نقضها كلّيّا أو جزئيّا برسالة مسجّلة، على أن تبدأ مفاوضات جديدة خلال 30 يوما؛ ويسهر مفتّشو العمل على تنفيذها طبقا للمادة 130 من قانون العمل الجزائريّ.

5 ـ حالات البطلان

هي حالات البطلان المنصوص عليها في قانون العمل الجزائريّ، ومنها ما جاء في المادة الآتية:

المادة 135 من قانون العمل الجزائري

(تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به، غير أنه لا يمكن أن يؤدي بطلان العمل إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه)

ويُعدّ باطلا كلّ بند يتضمّنه عقد العمل مخالف لأحكام التشريع، وتحلّ محلّه أحكام قانون العمل بقوّة القانون. واعتبرت المادة 137 من قانون العمل الجزائريّ باطلا كلّ بند في عقد عمل يُقصي حقوقا منحت للعمّال بموجب التشريع والاتّفاقيّات الجماعيّة.

ما مصير بند في عقد عمل يُقصي حقّا منحته اتّفاقيّة جماعيّة للعمّال؟

يُعدّ باطلا، طبقا للمادة 137 من قانون العمل الجزائريّ. وكلّ بند في عقد العمل مخالف لأحكام التشريع يُعدّ باطلا كذلك، وتحلّ محلّه أحكام قانون العمل بقوّة القانون.

في امتحان البكالوريا تُختبر هذه المعارف في صيغ مثل: «عرّف الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل وحدّد محتواها»، أو «ما دور النقابة في الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل؟». احتفظ جاهزا بثلاثة عناصر: ① التعريف — اتّفاق مكتوب يتضمّن شروط العمل، بين مستخدم أو أكثر أو نقاباتهم والتنظيمات النقابيّة الممثّلة للعمّال — ونوعا الاتّفاقيّة؛ ② المحتوى الذي تذكره المادة 120 من قانون العمل الجزائريّ، والتفاوض الذي تقوم به لجان متساوية الأعضاء بطلب من أحد الطرفين المذكورين في المادة 114 من قانون العمل الجزائريّ؛ ③ التنفيذ بالتسجيل، والنقض، وحالات البطلان في المادتين 135 و137 من قانون العمل الجزائريّ. ⚠️ الخطأ الأكثر تكرارا: عدّ التسجيل ركنا من أركان إبرام الاتّفاقيّة، وهو شرط لبداية سريان آثارها. ⚠️ وخطأ ثانٍ: القول إنّ نقض الاتّفاقيّة يُسقط عقود العمل المبرمة قبل التوصّل إلى اتّفاقيّة جديدة، وهو لا يؤثّر عليها.
نتيجة — الاتّفاقيّة الجماعيّة للعمل إطار للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات الممثّلة للعمّال: اتّفاق مكتوب يتضمّن شروط العمل، يُبرم بين مستخدم أو عدّة مستخدمين أو نقاباتهم والتنظيمات النقابيّة الممثّلة للعمّال، وهي نوعان: اتّفاقيّة حول مجموع شروط التشغيل والعمل، واتّفاقيّة تعالج عنصرا معيّنا أو بعض العناصر المحدّدة منها؛ وتكتسي طابعا محلّيّا أو وطنيّا، وتُبرم لمدّة محدودة أو غير محدودة. تعالج خصوصا العناصر التي تذكرها المادة 120 من قانون العمل الجزائريّ، ويتفاوض فيها الطرفان المذكوران في المادة 114 من قانون العمل الجزائريّ عبر لجان متساوية الأعضاء. ويبدأ سريان آثارها بتسجيلها لدى مفتّشيّة العمل وكتابة ضبط المحكمة، فتُلزم من وقّع عليها أو انضمّ إليها، ويجوز نقضها كلّيّا أو جزئيّا، ويسهر مفتّشو العمل على تنفيذها. ويبطل كلّ بند مخالف للتشريع، وكلّ بند يُقصي حقوقا منحها للعمّال التشريع والاتّفاقيّات الجماعيّة. ⟸ فماذا يحدث إذا نشأ خلاف جماعيّ بين العمّال وصاحب العمل؟ ذلك موضوع الدرس الموالي: النزاعات الجماعيّة للعمل.

الصفحة 1/6

© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net