المالية العامة › الضرائب و الرسوم
الضرائب و الرسوم — الضرائب
- ذكر الضوابط الأساسيّة للضريبة بنصّ المادة 64 من الدستور الجزائريّ (1996)، مع ذكر رقم المادة ومصدرها
- تعريف الضريبة، وتحديد السلطة المختصّة بتحديدها وتحديد نسبتها وطرق تحصيلها
- بيان خصائص الضريبة
- الإيرادات العامّة ومصادرها، ومنها الضرائب والرسوم التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص جبرا
- مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين، الذي يتمّ على أساسه تحصيل الإيرادات العامّة
- الميزانية العامّة وقانون المالية السنويّ
1 ـ مكانة الضرائب وضوابطها الدستورية
تُعتبر الضرائب من أهمّ الإيرادات في الميزانية العامّة للدولة، وتمثّل الوسيلة العاديّة لتوزيع الأعباء بين الأفراد. ونظرا لأهمّيّة الدور الذي تؤدّيه الضرائب في تحقيق السياسة الماليّة للدولة، فقد حدّد الدستور الجزائريّ الضوابط الأساسيّة التي تحكمها؛ وفي هذا الصدد تنصّ المادة الآتية:
(كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية. لا يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون...)
ويتضمّن قانون المالية السنويّ الضرائب المرخّص بتحصيلها.
هل يجوز إحداث ضريبة بغير قانون؟هل يجوز إحداث ضريبة بغير قانون؟
لا: فالمادة 64 من الدستور الجزائريّ تنصّ على أنّه لا يجوز أن تُحدَث أيّة ضريبة إلّا بمقتضى القانون؛ ويتضمّن قانون المالية السنويّ الضرائب المرخّص بتحصيلها.
بأيّ مبدأ من مبادئ تحصيل الإيرادات العامّة يتّصل قول المادة 64: «كل المواطنين متساوون في الضريبة»؟بأيّ مبدأ من مبادئ تحصيل الإيرادات العامّة يتّصل قول المادة 64: «كل المواطنين متساوون في الضريبة»؟
بمبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين، الذي يتمّ على أساسه تحصيل الإيرادات العامّة، خاصّة في مجال الجباية.
2 ـ تعريف الضريبة
ويُعتبر تحديد الضريبة ونسبتها وطرق تحصيلها من اختصاص السلطة التشريعيّة.
ما الذي يجمع بين تعريف الضريبة ونصّ المادة 64 من الدستور الجزائريّ، في ما يخصّ السلطة التي تُحدث الضريبة؟ما الذي يجمع بين تعريف الضريبة ونصّ المادة 64 من الدستور الجزائريّ، في ما يخصّ السلطة التي تُحدث الضريبة؟
كلاهما يجعل الضريبة من شأن القانون: فالمادة 64 لا تجيز أن تُحدَث أيّة ضريبة إلّا بمقتضى القانون، وتحديد الضريبة ونسبتها وطرق تحصيلها من اختصاص السلطة التشريعيّة.
3 ـ خصائص الضريبة
تتميّز الضريبة بثلاث خصائص:
- الضريبة ذات شكل نقديّ: تقضي القاعدة العامّة بأنّ الضريبة تأدية تُقدَّم نقدا، باعتبار أنّ كافّة المعاملات في المجال الاقتصاديّ والماليّ تقوم على أساس نقديّ. غير أنّ هذا الوضع لا ينطبق على الحالات الاستثنائيّة، مثل حالة الحروب التي تضطرّ فيها الدولة إلى تحصيل الضريبة عينا وليس نقدا.
- الضريبة لها طابع إجباريّ ونهائيّ: تُعدّ الضريبة مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، فهي توضع ثمّ يتمّ تحصيلها في إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامّة، ويعني الإجبار إلزام المكلّف بالضريبة بأدائها عبر الطرق الإداريّة. وتُعتبر الضريبة نهائيّة، فالأفراد يدفعونها بصورة نهائيّة، بمعنى أنّ الدولة لا تلتزم بردّها لهم أو بتعويضهم عنها؛ إذن لا يحصل المكلّف بدفعها على مقابل أو منفعة خاصّة.
- تغطية الأعباء العامّة: تتميّز الضريبة بأنّها أداة موجّهة بصفة خاصّة إلى تغطية الأعباء العامّة للدولة، ويُعتبر دفعها من طرف الفرد مساهمة منه في هذه الأعباء العامّة.
هل تُدفع الضريبة دائما نقدا؟هل تُدفع الضريبة دائما نقدا؟
القاعدة العامّة أنّها تُدفع نقدا، لأنّ كافّة المعاملات في المجال الاقتصاديّ والماليّ تقوم على أساس نقديّ؛ غير أنّ الدولة قد تضطرّ في الحالات الاستثنائيّة، مثل حالة الحروب، إلى تحصيلها عينا وليس نقدا.
مكلّف دفع ضريبته: هل له أن يطالب الدولة بردّها، أو بمنفعة خاصّة مقابلها؟مكلّف دفع ضريبته: هل له أن يطالب الدولة بردّها، أو بمنفعة خاصّة مقابلها؟
لا: فالضريبة نهائيّة، والدولة لا تلتزم بردّها ولا بالتعويض عنها، ولا يحصل المكلّف بدفعها على مقابل أو منفعة خاصّة؛ فدفعها مساهمة منه في الأعباء العامّة.
الصفحة 1/4
© مدرستي — هذا الدرس من تأليف مدرستي · madrassati.net